التلبية إلا في المسلخ . والحاصل أن التقية التي هي موجبة لتأخير الاحرام من الميقات لم تكن في نفس عقد الاحرام حتى النية والتلبية عند نفسه خفاء ، بل كانت في اظهار التلبية والجهر بها والتجريد والتعري من المخيط فلا تكون مجوزة لتأخير النية والتلبية إلا إذا تحققت فيهما أيضا ، وهو فرض نادر . فعلى هذا لا تكون المكاتبة ردا على الشيخ ومعارضا لروايتي صفوان والمحاملي ، مع فتوى الأصحاب على مضمونهما ودلالتهما على جواز تأخير أصل الاحرام منه الميقات إذا منع منه خوف أو مرض إلى أن يزول المانع عنه . نعم لو فرضنا أن الخوف والمرض لا يتحققان في أصل الاحرام من عقد القلب والتلبية عند نفسه بل في اظهار التلبية والتعري ، ينوي الاحرام ويؤخر الجهر بالتلبية والتجريد عن المخيط . وأما قاعدة الميسور فهي مخصوصة بما إذا تمكن من أصل الاحرام ولم يتمكن من بعض الأجزاء والشرائط ، وأما إذا كان أصل الاحرام ممنوعا وغير ميسور فلا تجري فيه القاعدة . وبعبارة أخرى : إن في المقام فرعين : فرع تعرض له الشيخ وهو ما إذا عرض له مانع عن أصل الاحرام ، وفرع تعرض له ابن إدريس ، وهو ما إذا عرض له مانع عن اظهار الاحرام والتعري والتجريد .