responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 193


وعن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متصلا بهم يحج ويأخذ عن الجادة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر احرامه إلى ذات عرق ، فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز إلا أن يحرم من المسلخ ؟ فكتب إليه في الجواب : يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه ، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره [1] .
فيستفاد منها عدم جواز تأخير الاحرام إلى ذات عرق ، وإن كان الحمل على الأفضيلة أيضا مما يساعده الدليل .
وأما ميقات من منزله أقرب إلى مكة من الميقات ، منزله .
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب وادعي عدم الخلاف فيه ، وكذا بين العامة إلا مجاهد ، ولم ينقل الخلاف من الخاصة إلا عن المجلسي ( قده ) ، ولا بد في هذه المسألة من بيان أمور :
( الأول ) إنه لا يخفى على المتتبع في الأخبار المأثورة أن للاحرام مواقيت خاصة يجب على من يريد دخول مكة أن يحرم منها ، ولا يصح الاحرام من أي مكان شاء ، وإلى ذلك يشير قوله عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله [2] .



[1] الوسائل ج 8 الباب 2 من أبواب المواقيت الحديث 10 .
[2] الوسائل ج 8 الباب 16 من أبواب المواقيت الحديث 1 .

193

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست