ويدل على الجواز ما روي عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : حد العقيق أوله المسلخ وآخره ذات عرق [1] . ومرسلة الصدوق قال : قال الصادق عليه السلام : وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق العقيق ، وأوله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق ، وأوله أفضل [2] . ويدل بعض الأخبار على عدم جواز تأخر الاحرام إلى ذات عرق ، بل يظهر من بعضها خروجها عن العقيق ولعلها مستند الشيخ والصدوقين في المنع عن التأخير إلى ذات عرق إلا لعذر . عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل المشرق العقيق نحوا من بريد ما بين بريد البعث إلى غمرة [3] . وعن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : حد العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة [4] . وروى الكليني باسناده عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : آخر العقيق بريد أوطاس . وقال : بريد البعث دون غمرة ببريدين [5] .
[1] الوسائل ج 8 الباب 2 من أبواب المواقيت الحديث 7 . [2] الوسائل ج 8 الباب 2 من أبواب المواقيت الحديث 9 . [3] الوسائل ج 8 الباب 1 من أبواب المواقيت الحديث 6 . [4] الوسائل ج 8 الباب 2 من أبواب المواقيت الحديث 5 . [5] الوسائل ج 8 الباب 2 من أبواب المواقيت الحديث 1 .