responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 192


ويدل على الجواز ما روي عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : حد العقيق أوله المسلخ وآخره ذات عرق [1] .
ومرسلة الصدوق قال : قال الصادق عليه السلام : وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق العقيق ، وأوله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق ، وأوله أفضل [2] .
ويدل بعض الأخبار على عدم جواز تأخر الاحرام إلى ذات عرق ، بل يظهر من بعضها خروجها عن العقيق ولعلها مستند الشيخ والصدوقين في المنع عن التأخير إلى ذات عرق إلا لعذر .
عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل المشرق العقيق نحوا من بريد ما بين بريد البعث إلى غمرة [3] .
وعن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : حد العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة [4] .
وروى الكليني باسناده عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : آخر العقيق بريد أوطاس . وقال :
بريد البعث دون غمرة ببريدين [5] .



[1] الوسائل ج 8 الباب 2 من أبواب المواقيت الحديث 7 .
[2] الوسائل ج 8 الباب 2 من أبواب المواقيت الحديث 9 .
[3] الوسائل ج 8 الباب 1 من أبواب المواقيت الحديث 6 .
[4] الوسائل ج 8 الباب 2 من أبواب المواقيت الحديث 5 .
[5] الوسائل ج 8 الباب 2 من أبواب المواقيت الحديث 1 .

192

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست