( الثاني ) إن من كان منزله الميقات فوقته منزله ، كما صرح به في الصحيحة المتقدمة حيث قال عليه السلام : ( ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله ) وكذا في الفقه الرضوي ففيه ( ومن كان منزله دون هذه المواقيت ما بينها وبين مكة فعليه أن يحرم من منزله ) وفي صحيح مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام : إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله [1] . وعن عبد الله بن مسكان عن أبي سعيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة . قال : يحرم منه [2] . وغير ذلك من الروايات . ( الأمر الثالث ) إن تلك الروايات شاملة لأهل مكة ، ولا فرق بينهم وبين غيرهم ممن يعيشون دون الميقات ويكون منزلهم دون المواقيت إلى مكة . فما عسى يتوهم من عدم شمول الأخبار لأهل مكة واختصاصها بمن كان منزله دون الميقات خارج مكة ، في غير محله ولا يعتنى به ، ضرورة أنها ظاهرة في كل من كان منزله دون الميقات ، ولا فرق في ذلك بين المكي وغيره .
[1] الوسائل ج 8 الباب 17 من أبواب المواقيت الحديث 3 . [2] الوسائل ج 8 الباب 17 من أبواب المواقيت الحديث 4 .