فإنه يقال : إن تلك الروايات واردة فيمن نسي الميقات ومر بها ، من دون احرام ولم يكن وقت بعدها حتى يحرم منها إذا مر بخلاف المقام ، فإن الرواية التي تدل على أن الجحفة أحد الميقاتين تشمل باطلاقها لمن جاوز الشجرة من دون احرام ، فتكون حاكمة عليها ، لأنها وردت فيمن مر من المسجد بلا احرام ، ويصح احرامه ولا يجب عليه الرجوع إلى ذي الحليفة . ( مسألة ) من دخل المدينة وأراد الحج منها فهل يجب عليه الاحرام من مسجد الشجرة كأهل المدينة أو يجوز له العدول إلى طريق ينتهي إلى ميقات آخر من غير مرور بالمسجد فيحرم منه ؟ الظاهر أن ذلك جائز ، ولا اشكال في اجزاء الاحرام منه أيضا إذا كان المرور عن غير طريق المسجد ، ولا ينافي ما ذكر ما روي عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام يعني الاحرام من الشجرة وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها ؟ فقال : لا وهو مغضب ، من دخل المدينة فليس له إلا أن يحرم من المدينة [1] . ووجه عدم التنافي : أن الرواية محمولة على من أراد العبور من مسجد الشجرة بدون الاحرام منه حتى يمروا بميقات آخر خوفا من البرد وكثرة الأيام ، ويمكن حملها على الكراهة كما اختاره الجواهر .
[1] الوسائل ج 8 الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 1 .