responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 189


فإنه يقال : إن تلك الروايات واردة فيمن نسي الميقات ومر بها ، من دون احرام ولم يكن وقت بعدها حتى يحرم منها إذا مر بخلاف المقام ، فإن الرواية التي تدل على أن الجحفة أحد الميقاتين تشمل باطلاقها لمن جاوز الشجرة من دون احرام ، فتكون حاكمة عليها ، لأنها وردت فيمن مر من المسجد بلا احرام ، ويصح احرامه ولا يجب عليه الرجوع إلى ذي الحليفة .
( مسألة ) من دخل المدينة وأراد الحج منها فهل يجب عليه الاحرام من مسجد الشجرة كأهل المدينة أو يجوز له العدول إلى طريق ينتهي إلى ميقات آخر من غير مرور بالمسجد فيحرم منه ؟ الظاهر أن ذلك جائز ، ولا اشكال في اجزاء الاحرام منه أيضا إذا كان المرور عن غير طريق المسجد ، ولا ينافي ما ذكر ما روي عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام يعني الاحرام من الشجرة وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها ؟
فقال : لا وهو مغضب ، من دخل المدينة فليس له إلا أن يحرم من المدينة [1] .
ووجه عدم التنافي : أن الرواية محمولة على من أراد العبور من مسجد الشجرة بدون الاحرام منه حتى يمروا بميقات آخر خوفا من البرد وكثرة الأيام ، ويمكن حملها على الكراهة كما اختاره الجواهر .



[1] الوسائل ج 8 الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 1 .

189

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست