( مسألة ) ثم إنه بناءا على جواز تأخير الاحرام من الشجرة إلى الجحفة عند الضرورة للمريض وغيره ، فهل هو أمر ترخيصي له أن يحرم من مسجد الشجرة أو يؤخر إلى الجحفة ، أو يجب على المعذور التأخير ؟ الظاهر هو الأول ، إذ لا يستفاد من الأدلة إلا جواز التأخير لا تعينه ولزومه . فعلى هذا لو أحرم من المسجد في حال المرض وارتكب في مسيره ما يوجب الكفارة أو الفدية يلزمه حكم ما ارتكب واحرامه صحيح . < فهرس الموضوعات > يلملم وقرن المنازل < / فهرس الموضوعات > وأما يلملم فهو وقت لأهل اليمن ، يقال له أيضا الملم ويرمرم وهو جبل على مرحلتين من مكة ، وقيل إنه في زماننا محاط بالماء ، وأهل اليمين يحرمون من محاذاته ، وقيل إنه جبل من جبال تهامة يبعد عن مكة أربعة وتسعون كيلو مترا . وعلى كل حال لا خلاف في كونه وقتا لأهل اليمن . وأما قرن المنازل فهو ميقات أهل الطائف ، وهو بفتح القاف وسكون الراء ، وعن الجوهري فتحهما جبل مشرف على عرفات على مرحلتين من مكة معروف في زماننا . وفي بعض الروايات أنه ميقات لأهل نجد ، لعله وقت لمن يمر منهم من طريق الطائف . ويدل على كونه وقتا لأهل الطائف رواية الحلبي المتقدمة ومعاوية بن عمار ، مضافا إلى عدم نقل الخلاف فيه . < فهرس الموضوعات > وادي العقيق وحده < / فهرس الموضوعات > وأما وادي العقيق فهو ميقات من كان طريقه من العراق . عن