نحو ما ذكر حسنا . ثم إنه هل يجب على أهل المدينة أن يحرموا من مسجد الشجرة ولا يجاوزوا المسجد إلا محرما ، أم يجوز لهم تأخير الاحرام إلى الجحفة اختيارا أو اضطرارا ؟ ففيه خلاف يأتي في ذكر الجحفة إن شاء الله تعالى . وأما الجحفة التي هي وقت لأهل الشام ، فهي موضع على سبع مراحل من المدينة وثلاث عن مكة ، وبينها وبين البحر ستة أميال ، وقيل ميلان ، لعله لاختلاف البحر باختلاف الأزمنة ، وكانت قرية جامعة على اثنين وثلاثين ميلا من مكة ، وسميت ( جحفة ) لاجحاف السيل بها وبأهلها ، وعن المصباح المنير : منزل بين مكة والمدينة قريب من رابغ بين بدر وخليص . لا اشكال ولا خلاف في أن الجحفة أحد المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وهي وقت لأهل الشام ومصر والمغرب ، إن لم يمروا بميقات غيرها قبل ذلك . ويدل عليه ما تقدم من النصوص الصحيحة في أول البحث ، و لا كلام فيه ، وإنما هو في أن الجحفة كما هي وقت لأهل المغرب ، هل هي وقت لأهل المدينة مطلقا أو عند الاضطرار ؟ ففيه خلاف بين الأصحاب . نقل عن ظاهر الجعفي وابن حمزة جواز الاحرام من جحفة لأهل المدينة مطلقا ، ويظهر أيضا من رواية قرب الإسناد المتقدمة ، وفيها