ولا يخفى أن الرجوع من منى إلى مكة يوم النحر للطواف والسعي غير واجب ، فلا إثم على من تأخر ، بل الأقوى اجزاء الطواف والسعي خلال شهر ذي الحجة ، وإن قيل بالإثم في التأخير . ثم إن الأركان من تلك الأفعال في العمرة والحج ، الاحرام ، والطواف ، والسعي ، والترتيب بين الطواف والسعي ، والتقصير في العمرة على الأقوى ، والوقوفان في الحج . والمراد من الركن هنا ما تبطل العمرة والحج بتركه عمدا لا سهوا ، إلا الوقوفين لبطلان الحج بتركهما عمدا وسهوا . وأما غيرها من النسك والأفعال والأعمال ، فلا تبطل العمرة ولا الحج بفواته ، وإن كان الترك عن عمد وعصيان ، بل يتدارك ويقضي . ( مسألة ) حج التمتع وعمرته عملان مرتبطان لا ينفك أحدهما عن الآخر ولا يصلحان إلا معا . فلو أحرم لعمرة التمتع ولو ندبا وجب الاتيان بحجه أيضا ، ولا يجوز له الخروج من مكة حتى يقضي حجه ، إلا لحاجة فيخرج محرما بالحج ، وكذا يجب على من وجب عليه حج التمتع أن يأتي بالعمرة التي يتمتع بها إلى الحج أولا ثم يأتي بالحج . حج الافراد وأما الافراد فصورته : أن يحرم له من الميقات أو من مكان يصلح الاحرام منه على ما سيأتي التفصيل انشاء الله ، ثم الوقوف