بعرفات من زوال يوم التاسع من ذي الحجة إلى الغروب ، ثم يمضي إلى مزدلفة فيبيت بها ويقف بها بين الطلوعين ، ثم يمضي إلى منى بعد طلوع الشمس من يوم العيد فيأتي بأعمال منى من رمي الجمار وغيره ، ثم يمضي إلى مكة يوم العيد أو بعده ويطوف طواف الحج ويصلي ركعتي الطواف ، ثم يسعى بين الصفا والمروة ثم يطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه ويعود إلى منى للمبيت بها ليالي التشريق ورمي الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر ، ويأتي جواز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين للمفرد وتأخيرهما إلى آخر ذي الحجة . ثم إن المفرد للحج يأتي بعمرة مفردة إن كان مستطيعا لها ولم يأت بها قبل ، وأما لو لم تجب عليه العمرة بالاستطاعة لها ولا بنذر وغيره ، فلا يجب عليه الاتيان بعمرة بعد الحج من جهة الافراد ، ولكن يظهر من عبارة غير واحد من الأصحاب وجوبها عليه بعده . قال المحقق ( قده ) في الشرائع ، بعد ذكر صورة حج الافراد : وتجب عليه عمرة مفردة بعد الاحلال انتهى . واطلاق عبارته كعبارة غيره ، يوهم وجوب العمرة على المفرد بعد الحج ، ولو أتى بعمرته الواجبة قبل ذلك ، أو لم يكن مستطيعا لها ، أو كان حجه واجبا عليه بالنذر وغيره ولم تكن العمرة منذورة ، واثباته يحتاج إلى الدليل .