ولبس ثوبي الاحرام والتلبية . ثم الوقوف بعرفات من زوال يوم التاسع من شهر ذي الحجة إلى الغروب ، ثم الإفاضة بعد الغروب من عرفات إلى مزدلفة للمبيت فيها والوقوف من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم الأضحى . ثم الإفاضة إلى منى لرمي جمرة العقبة يوم النحر ، ثم ذبح الهدي ، ثم الحلق أو التقصير على ما سيأتي انشاء الله فيحل حينئذ للحاج المحرم جميع ما كان حرم عليه بالاحرام حتى الصيد إلا الطيب والنساء . ثم الرجوع من منى إلى مكة لطواف البيت طواف الحج ، ثم صلاة ركعتين للطواف ، ثم السعي بين الصفا والمروة ، فعند ذلك يحل له جميع ما حرم بالاحرام حتى الطيب إلا النساء . والأحوط عدم تأخير الرجوع إلى مكة عن يوم النحر ، فضلا عن أيام التشريق إلا لعذر ، وإن كان الأقوى جوازه كما يأتي . ثم يجب عليه طواف النساء وركعتان للطواف فتحل له النساء أيضا . ثم البيتوتة بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ، ورمي الجمار الثلاث في يومهما ، مبتدءا بالجمرة الأولى ثم الوسطى ثم العقبة فيجوز النفر من منى بعد زوال اليوم الثاني عشر لمن اتقى النساء والصيد حال الاحرام ، وإلا يجب عليه المبيت بمنى ليلة الثالث عشر وكذا يجب على من أدرك غروب الشمس بمنى اليوم الثاني عشر .