responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 146


الميزان في تمامية المتعة تحقق أربعة أشواط ، ومفهوم ذلك البطلان في الثلاثة . وأما الثلاثة والنصف فهو أيضا من مصاديق المفهوم المستفاد من قيد الأربعة .
هذا غاية ما يمكن أن يقال ، ولكن النفس لا تطمئن به ولا تستريح ، فلا بد في المقام من دليل قوي يعتمد عليه . وحيث أن مقتضى صحيحة ابن بزيع بطلان التمتع بعروض الحيض قبل الاحلال فيقال : إن الخروج من مقتضاها وتخصيصها يحتاج إلى دليل معتبر ، وورود التخصيص عليها بعد أربعة أشواط قطعي لا شبهة فيه ، وأما التخصيص في أقل من أربعة ولو كان الثلاثة والنصف فمشكوك فيه ، والمخصص مجمل لا يصح التمسك به ، والشبهة أيضا مفهومية . والمرجع فيها عموم العام ، فيبقى غير الأربعة باقيا تحت العام ويحكم بالبطلان في أقل من أربعة أشواط وكذا في النصف الحقيقي ثلاثة أشواط ونصف .
( الأمر الثالث ) : إن الحيض كما تقدم لا يمنع عن الاحرام وصحته ، فيجوز الاحرام حال الطمث . فلو أن امرأة حاضت عند الميقات فإن علمت أنها تطهر قبل أيام الحج وتتمكن من أعمال العمرة أحرمت من الميقات ونوت العمرة المتمتع بها إلى الحج وتدخل مكة ولا تدخل المسجد حتى تطهر ، فإذا تطهرت طافت وصلت ركعتين وسعت وقصرت ، فإن لم تطهر إلى يوم التروية أو لا تعلم أنها تطهر قبل يوم عرفة أو زوال يوم التروية يجوز لها

146

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست