البطلان العروض قبله ، وهي ساكتة عن حكم عروض الحيض في النصف من سبعة أشواط ، إذ ما ذكر فيها هو أربعة أشواط في الحكم بالصحة وثلاثة أشواط في الحكم بالبطلان ، ولم يذكر ثلاثة أشواط ونصف لا في الرواية ولا في كلام العلماء ، فإن كلامهم أيضا مختلف ، فجعل بعض ملاك التمامية التجاوز عن النصف ومناط البطلان قبل النصف ، وذكر بعض آخر أربعة أشواط وثلاثة أشواط . وحيث أنه قد علل تمامية المتعة في رواية سعيد ، بأنها زادت على النصف ، يمكن أن يجعل الميزان في الحكم بالصحة التجاوز عن النصف ، وفي البطلان عدم التجاوز عنه . وأما ذكر الأربعة والثلاثة في الروايات فإنما هو لبيان أحد المصاديق للقسمين لا لخصوصية فيها ، فالحكم إذا زاد على النصف ولو يسيرا الصحة والتمامية وإذا قل عن النصف ولو يسيرا بطلان التمتع . وأما النصف الحقيقي لا أقل ولا أكثر منه فيتوجه البطلان فيه أيضا ، لعدم صدق التجاوز عن النصف عليه . ويمكن أن يقال أيضا : إن موضوع الحكم في التمامية إنما هو أربعة أشواط بتمامها وكمالها ، والتجاوز عن النصف إنما يعتبر أن يتحقق في ضمن الأشواط التامة لا الناقصة منها ، وهو لا يتحقق ولا يوجد إلا في ضمن أربعة أشواط تامة ، وكذا يعتبر أن يتحقق الأقل من النصف الذي هو الملاك في الحكم بالبطلان في ضمن أشواط تامة كاملة ، وهي الثلاثة المذكورة في الرواية ، فحينئذ يكون