وأما لو كان الدليل قاصرا عن اثبات ذلك أو ساقطا عن الحجية بمعارضته لما هو أقوى منه ، فالقاعدة تقتضي الاتيان بالعمرة المتمتع بها ثم الاحرام للحج والآتيان بمناسكه ما لم يتضيق الوقت وتمكن من الاتيان بالحج ولا يجوز له العدول إلى الافراد قطعا . وأما إذا لم يتمكن من درك أفعال الحج الاختيارية ولكن تمكن من درك الأفعال والمناسك الاضطرارية ، فإن قلنا إن الظاهر من أدلة العدول جواز العدول أو وجوبه إذا ضاق الوقت الاختياري من الوقوفين ، فيجوز العدول أو يجب إذا خاف فوت الاختياري من الوقوفين ، سواء تمكن من الاضطراري منهما أم لا . وأما إذا منعنا ظهور أدلة العدول فيما ذكر وقلنا إن موردها خوف فوت الوقوفين حتى الاضطراري منهما فلا يجوز العدول إلا إذا لم يتمكن من درك الوقوفين حتى الاضطراري ، وكذا الحال لو سلمنا ظهور أدلة العدول فيما تقدم ، من دلالتها على خوف فوت الوقوفين الاختياريين ولكن منعنا حجية ذلك الظهور بمعارضته بما هو أقوى منه . هذا إذا قلنا إن الدليل الدال على اجزاء الاضطراري من الوقوفين يشمل ما لو ترك الاختياري لولا تمام العمرة ، وإلا فلا مناص من العدول إلى الافراد إذا خاف فوت الاختياري من الوقوفين فقط ، لولا تمام عمرته . والانصاف أن المستفاد من الأدلة والأخبار الواردة في المقام أن الوقوف بعرفة ما بين الزوال إلى غروب الشمس مما يشترط في صحة حج التمتع ، وإذا خاف المتمتع عدم درك هذا