المقدار من الوقوف يجب عليه العدول إلى الافراد . < فهرس الموضوعات > في وجوب اتمام العمرة المتمتع بها في الحج المندوب < / فهرس الموضوعات > ( الثانية ) من أحرم بالعمرة المتمتع بها إلى الحج تطوعا ، يجب عليه اتمام العمرة بلا اشكال ، ما لم يمنع عنه مانع ويصد عنه صاد ، أو يتضيق الوقت عن الاتيان بالحج بعد اتمام العمرة أو لم يفت وقتها بناءا على التوقيت ، ويأتي حكم كل ذلك انشاء الله . < فهرس الموضوعات > في وجوب الحج وعدمه بعد العمرة المتمتع بها في التطوع < / فهرس الموضوعات > ( الثالثة ) من أتم العمرة المندوبة المتمتع بها وأحل منها ، فهل يجب عليه الحج بعد ذلك ؟ قال في القواعد : فيه اشكال . < فهرس الموضوعات > في أن العمرة والحج عمل واحد أو عملان < / فهرس الموضوعات > ومنشأه كما في التوضيح وكشف اللثام وجامع المقاصد إن العمرة والحج هل هما عملان مستقلان لا يرتبط أحدهما بالآخر ، فالأصل حينئذ البراءة من وجوب الاتيان بالثاني بعد الفراغ عن الأول ، أو هما عمل واحد بحيث يعدان واحدا من المناسك كما شبك رسول الله صلى الله عليه وآله أصابعه وقال ( دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ) فيجب الاتيان بالثاني بعد الفراغ من الأول ، لقوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) [1] . الظاهر من الاتمام في الآية وجوب الاتيان بجميع الأجزاء والشرائط المعتبرة في العمرة والحج ، بقرينة الذيل ، فمن شرع فيه يجب عليه الاتمام إلا إذا أحصر فيكفيه الهدي . ولا ينافي ذلك ما ورد من أن معنى الاتمام في الحج أداؤه تاما ، باتقاء ما يحرم والاجتناب من الرفث والفسوق والجدال ، مما يجب على المحرم