من اشكال كما سيظهر . فالأولى الحمل الأول . وأما ما يظهر من صاحب المستند من أن كلا من أداء الدين والحج واجب ، فاللازم - بعد عدم الترجيح - التخيير بينهما في صورة الحلول مع المطالبة ، أو التأجيل مع عدم سعة الأجل للذهاب والعود وتقديم الحج في صورة الحلول مع الرضا بالتأخير ، أو التأجيل مع سعة الأجل للحج والعود ولو مع عدم الوثوق بالتمكن من إداء الدين بعد ذلك ، حيث لا يجب المبادرة إلى الأداء فيهما ، فيبقى وجوب الحج بلا مزاحم ففيه : أنه لا وجه للتخيير في الصورتين الأوليين ، ولا لتعيين تقديم الحج في الأخيرتين ، بعد كون الوجوب تخييرا أو تعيينا - مشروطا بالاستطاعة الغير الصادقة في المقام ، خصوصا مع المطالبة وعدم الرضا بالتأخير ، مع أن التخيير فرع كون الواجبين مطلقين وفي عرض واحد . والمفروض أن وجوب أداء الدين مطلق ، بخلاف وجوب الحج فإنه مشروط بالاستطاعة الشرعية . نعم لو استقر عليه وجوب الحج سابقا فالظاهر التخيير ،