الرضا بالتأخير من الداين . والأخبار الدالة على جواز الحج لمن عليه دين لا تنفع في الوجوب ، وفي كونه حجة الاسلام . وأما صحيح معاوية بن عمار عن الصادق ( ع ) ( عن رجل عليه دين ، أعليه أن يحج ؟ قال : نعم إن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ) . وخبر عبد الرحمان عنه ( ع ) أنه ( قال : الحج واجب على الرجل وإن كان عليه دين ) فمحمولان على الصورة التي ذكرنا ، أو على من استقر عليه الحج سابقا . وإن كان لا يخلو