لأنهما حينئذ في عرض واحد . وإن كان يحتمل تقديم الدين إذا كان حالا مع المطالبة أو مع عدم الرضا بالتأخير ، لأهمية حق الناس من حق الله . لكنه ممنوع ولذا لو فرض كونهما عليه بعد الموت يوزع المال عليهما ولا يقدم دين الناس . ويحتمل تقديم الأسبق منهما في الوجوب لكنه أيضا لا وجه له كما لا يخفى . ( مسألة 18 ) : لا فرق - في كون الدين مانعا من وجوب الحج - بين أن يكون سابقا على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا ، كما إذا استطاع للحج ، ثم عرض عليه دين ، بأن أتلف مال الغير - مثلا - على وجه الضمان من دون تعمد قبل خروج الرفقة ، أو بعده قبل أن يخرج هو ، أو بعد خروجه قبل الشروع في الأعمال . فحاله حال تلف المال من دون دين ، فإنه يكشف عن عدم كونه مستطيعا ( 1 ) .