بعد عدم امكان اتيانه به لا كافرا ولا مسلما . والأظهر أن يقال : إنه حال استطاعته مأمور بالاتيان به مستطيعا وإن تركه فمتسكعا ، وهو ممكن في حقه لامكان اسلامه واتيانه مع الاستطاعة ولا معها أن ترك فحال الاستطاعة مأمور به في ذلك الحال ، ومأمور على فرض تركه حالها بفعله بعدها وكذا يدفع الاشكال في قضاء الفوائت . فيقال : إنه في الوقت مكلف بالأداء مع تركه بالقضاء وهو مقدور له بأن يسلم فيأتي بها أداءا ومع تركها قضاءا . فتوجه الأمر .