وأما الاحتمال الأول فبعيد ، ومخالف لظهور الكلام وفهم العقلاء من ملاحظة الرواية . الثاني : أن يقال : إن مفهوم العقد لم يرد قطعا ، بل هو عنوان كنائي عن القول والقرار ، ووجوب الوفاء بذلك ليس إلا الثبات عليه وعدم نقضه ، فبالمطابقة يكون معنى الرواية لزوم العقد . إشكال ودفع وهنا إشكال : وهو أن متعلق الأوامر لا بد وأن يكون مقدورا للمكلف ، ففي المقام الأمر بالثبات على العقد لا يمكن إلا مع كون العقد جائزا ، وإلا فالأمر بالثبات على ما هو ثابت في نفسه ولا يمكن نقضه ، من التكليف بغير المقدور ( 1 ) . ولكن هذا يتم فيما إذا كان الأمر أمرا مولويا شرعيا ، وأما لو كان أمرا إرشاديا إلى اللزوم ، كقوله : لا تفسخ فإن الفسخ لا يؤثر ، فلا يتم ، نظير لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه ( 2 ) ، فإنه إرشاد إلى فساد الصلاة في ذلك ، لا حرمتها حتى يقال : إن النهي فرع الصحة ، وإلا تعلق التكليف بغير المقدور ( 3 ) ، فيدور الأمر بين أن يكون الأمر بالوفاء مولويا أو إرشاديا إلى عدم تأثير الفسخ ، والاحتمال الثاني أقرب بنظر العقلاء ، فإنه لا يحتمل أن يكون الفسخ من المحرمات الشرعية . إن قلت : إن احتمال حرمة الفسخ شرعا وكون الأمر مولويا وإن كان ساقطا ، إلا أن هنا احتمالا آخر : وهو أنه جعل في الآية الكريمة وجوب الوفاء بالعقد
1 - حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 36 / سطر 8 . 2 - تقدم في الصفحة 74 . 3 - دلالة النهي على الصحة هي قول أبي حنيفة ، أنظر مطارح الأنظار ( تقريرات الشيخ الأنصاري ) الكلانتر : 166 / سطر 15 .