responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 616


الممتنع اجتماع ملكيتين عرضيتين ، وأما الطوليتان فلا مانع من اجتماعهما ، نظير ملكية العبد بالنسبة إلى ما ملكه المولى ، وحيث إن ملكية المشتري في طول ملكية المالك - لتلقي الملك منه - فلا مانع من اجتماعهما ( 1 ) .
وما ذكره لا يرجع إلى محصل ، فإن الاشكال العقلي غير قابل للتخصيص ، واجتماع ملكيتين مستقلتين في شئ واحد وفي زمان واحد محال عقلا ، كان أحدهما في طول الآخر أو في عرضه ، وهذا ظاهر .
ثم ذكر الشيخ ( رحمه الله ) : أنه بناء على ضم الاشكال الوارد في الفضولي مطلقا ، مع الاشكال الخاص الوارد في المقام ، يتولد إشكال آخر : وهو اجتماع ملاك ثلاثة في مملوك واحد ما بين العقدين ( 2 ) ، أما المالك فلتوقف صحة العقد الثاني على ملكيته وأما المشتري فللكشف ، وأما البائع فلتلقي المشتري الملك منه .
وقد اعترض المرحوم النائيني ( رحمه الله ) عليه : بأنه لا موجب للالتزام بكون المجيز مالكا من حين العقد الأول إلى زمان الإجازة حتى يجتمع الملاك ( 3 ) .
وذكر المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) أيضا : أن البائع لا موجب لملكيته ( 4 ) .
وقد عرفت من تقريب كلام الشيخ ( رحمه الله ) وجه الاشكال ، ولا حاجة إلى إطالة الكلام في ذلك ( 5 ) .
< / لغة النص = عربي >


1 - منية الطالب 1 : 268 / سطر 7 . 2 - المكاسب : 138 / سطر 18 . 3 - منية الطالب 1 : 266 - 267 . 4 - حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 169 / سطر 19 . 5 - قد تحصل مما أفاده الأستاذ - مد ظله - : أنه يرد على مبنى الكشف في المقام الاشكالان : الثالث ، والرابع . وعلى ما أشرنا سابقا : من أن بيع الدلال - ولو العين الشخصية - خارج عن الفضولي ، ولو باع ثم ملك فلا موضوع لذلك ، والصحيح أن الدلال باع إنشاء ، وتأثير بيعه موقوف على ملكيته ، فإذا ملك ينفذ البيع من حين الملك بلا حاجة إلى الإجازة ، فلا نلتزم بالكشف في المقام وإن التزمنا به في سائر موارد الفضولي . المقرر حفظه الله .

616

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست