المثبت في شئ ، فإن استصحاب الحرمة على تقدير الغليان ، مع حصول الغليان خارجا ، ينطبق على المورد انطباق الحكم على موضوعه ، نظير استصحاب وجوب إكرام العالم المنطبق على زيد العالم . وفي المقام لو كان معنى الصحة التأهلية : أن الشارع جعل سببية الإجازة للنقل ، أو جعل الملازمة بينهما ، فلا يجري الاستصحاب فيها إلا مثبتا . نعم ، لو كان معناها أنه جعل أمرا تعليقيا - وهو النقل على تقدير الإجازة - فيجري الاستصحاب فيها بلا شبهة الاثبات ، ولكن أنى لنا طريق إلى إثبات أن المجعول في الباب كذلك ؟ ! واحتمال كون المجعول السببية أو الملازمة كاف في عدم جريان الاستصحاب ، مع أن جريان الاستصحاب على الوجه الأخير أيضا لا يخلو عن إشكال في المقام ، فإن المتيقن السابق هو الصحة على تقدير إجازة المالك الأول ، والمشكوك اللاحق الصحة على تقدير إجازة المالك الثاني ، فقد اختلفت القضيتان . وتوهم استصحاب الكلي في المقام ، مندفع : بأنا وإن بنينا على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي أيضا ( 1 ) ، إلا أنه لا أثر للكلي في المقام ، فإن الصحة وحصول الأثر - أي النقل والانتقال - دائر مدار الخارج لا الكلي ، فإجازة المالك بالحمل الشائع مؤثرة ، لا إجازة المالك الكلي ، فليتدبر . هذا ، وفي التمسك بالعمومات كفاية . إشكالات صاحب المقابيس وأجوبة الشيخ عليها وأما الايرادات المذكورة في المقام من صاحب المقابيس ( رحمه الله ) ( 2 ) ، فهي :
1 - الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 91 - 92 . 2 - تقدم في الصفحة 597 .