responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 598


مناقشة في كلام الشيخ وأما ما ذكره : من مقتضى الأصل ، فغير معلوم المراد ، ولذا حمله السيد ( رحمه الله ) على الأصل المستفاد من العمومات ( 1 ) ، ولكنه كما ترى .
وكيف كان ، فلو أراد من الأصل الاستصحاب ، فاستصحاب عدم اعتبار اتحاد المالك حال الإجازة ، والعقد في العقد الخارجي ، لا مجال له ، لعدم العلم بالحالة السابقة فيه ، واستصحاب عدم اعتبار ذلك في كلي العقد الفضولي مثبت ، فإن النقل مترتب على ما هو بالحمل الشائع عقد ، والاستصحاب في الكلي لا يثبت صحة العقد كذلك ، أي حصول النقل والانتقال خارجا .
نعم ، يمكن تقريب الاستصحاب بوجه آخر : وهو استصحاب الصحة التأهلية لهذا العقد الخارجي .
وفيه : أن إثبات الصحة الفعلية - بعد تحقق الإجازة باستصحاب الصحة التأهلية - مثبت على بعض الوجوه .
وتفصيله : أن الصحة التأهلية ترجع إلى قضية تعليقية : وهي أنه لو أجاز المالك تصح المعاملة ، وقد ذكرنا في الاستصحابات التعليقية : أنه تختلف الحال فيها باختلاف المجعول في المورد ، فلو كان المجعول السببية أو الملازمة ، فلا يجري الاستصحاب فيه إلا على الاثبات ، فإن ترتب المسبب على السبب والملازم على الملازم لازم عقلي للسببية والملازمة ( 2 ) . نعم ، لو كان المجعول الحكم التعليقي - وهو جعل المسبب على تقدير تحقق السبب - جرى الاستصحاب ، وليس من


1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 163 / سطر 12 . 2 - الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 136 - 138 .

598

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست