لعدم حدوث علته ، ليس بممتنع في زمان حدوث علته ، بل هو واجب ، فنفوذ العقد حاله ممتنع لعدم علته ، وفي زمان الإجازة واجب لوجود علته ، وهي الإجازة . فعلى هذا كبرى ما ذكره العلامة : من أن الممتنع في زمان ممتنع دائما ، ممنوعة ، ولا سيما بملاحظة ما حكي عنه في ذيل هذه العبارة - تعليلا للتعليل المذكور - : وهو أن الباطل في زمان باطل دائما ( 1 ) . نعم ، يمكن توجيه ما ذكره : من أن العقد الذي لا مجيز له صالح للإجازة ، يغاير سائر العقود الفضولية لامكان الإجازة فيها ، بخلاف المقام ، فبطلان العقد الذي لا مجيز له غير بطلان سائر العقود الفضولية ، بل معنى بطلانه عدم قابليته لترتب الأثر عليه ولو بالإجازة ، كعقد المجنون مثلا . فعلى هذا التقريب لا ترد عليه المناقشة في الكبرى ، كما أورد عليه الشيخ ( رحمه الله ) ( 2 ) ، بل لنا السؤال عن الدليل على البطلان كذلك . مناقشة كلام العلامة بحسب فهم مراده ويظهر مما ذكرنا ما في تفسير كلام العلامة من عبارة ولده الفخر ( رحمه الله ) - على ما في المقابيس ( 3 ) - وقد فسر المحقق الأصفهاني ( قدس سره ) كلام الفخر ( رحمه الله ) موافقا لما فسرنا ، وهو أنه مع عدم وجود المجيز لا تكون للعقد الصحة التأهلية أيضا ، فلا يصح دائما ( 4 ) ، وقد عرفت - بلا مزيد عليه - عدم تمامية هذا الكلام صغرى وكبرى : أما الصغرى : فهذا الدليل مصادرة محضة ، مع أن الاطلاقات تنفي اعتبار وجود المجيز في الصحة ، والممتنع إنما هو الصحة الفعلية لا التأهلية .