responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 582


المنجزات ، وإن احتمل السيد ( رحمه الله ) عدم البناء على ذلك - بناء على الكشف - نظير القبض المعتبر في صحة العقد في موارده ( 1 ) .
فإن الظاهر أن الإجازة نحو تصرف مالي عند العقلاء حتى على الكشف ، وهو ممنوع من ذلك .
والمحقق النائيني ( رحمه الله ) بعد طرح الدعوى - كما ذكر الشيخ ( رحمه الله ) - مثل لبيان ذلك بالرهن ونحوه قبل الإجازة ، وذكر أن المجيز حينئذ ممنوع من الإجازة كالبيع الابتدائي ، فإن تأثير الإجازة حينئذ دوري ، فإن بطلان التصرف - الرهن ونحوه - يتوقف على تأثيرها ، والتأثير يتوقف على بطلانه ( 2 ) .
ولا يخفى خروج ذلك عن محل الكلام ، فإن بحثه راجع إلى هادمية ما ينافي الإجازة وعدم الهادمية ، وبحثنا راجع إلى شرائط المجيز ، وبينهما بون بعيد .
الثاني : وجود المجيز حين عقد الفضولي شرط في صحته قال الشيخ ( رحمه الله ) : الثاني : هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد ، أو لا يشترط ؟ قولان ، أولهما للعلامة في ظاهر القواعد ( 3 ) ، واستدل له :
بأن صحة العقد - والحال هذه - ممتنعة ، فإذا امتنع في زمان امتنع دائما ( 4 ) .
قد يقال بوجود المجيز في العقود دائما ، فالمسألة لا صغرى لها ، فإن الإمام ( عليه السلام ) ولي من لا ولي له ، وله إجازة العقد الذي لا مجيز له فعلا ، كبيع مال اليتيم


1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 161 / سطر 20 . 2 - منية الطالب 1 : 260 - 261 . 3 - قواعد الأحكام 1 : 124 / سطر 18 . 4 - إيضاح الفوائد 1 : 419 ، مقابس الأنوار : 133 / سطر 22 ، المكاسب : 136 / سطر 33 .

582

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست