المنجزات ، وإن احتمل السيد ( رحمه الله ) عدم البناء على ذلك - بناء على الكشف - نظير القبض المعتبر في صحة العقد في موارده ( 1 ) . فإن الظاهر أن الإجازة نحو تصرف مالي عند العقلاء حتى على الكشف ، وهو ممنوع من ذلك . والمحقق النائيني ( رحمه الله ) بعد طرح الدعوى - كما ذكر الشيخ ( رحمه الله ) - مثل لبيان ذلك بالرهن ونحوه قبل الإجازة ، وذكر أن المجيز حينئذ ممنوع من الإجازة كالبيع الابتدائي ، فإن تأثير الإجازة حينئذ دوري ، فإن بطلان التصرف - الرهن ونحوه - يتوقف على تأثيرها ، والتأثير يتوقف على بطلانه ( 2 ) . ولا يخفى خروج ذلك عن محل الكلام ، فإن بحثه راجع إلى هادمية ما ينافي الإجازة وعدم الهادمية ، وبحثنا راجع إلى شرائط المجيز ، وبينهما بون بعيد . الثاني : وجود المجيز حين عقد الفضولي شرط في صحته قال الشيخ ( رحمه الله ) : الثاني : هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد ، أو لا يشترط ؟ قولان ، أولهما للعلامة في ظاهر القواعد ( 3 ) ، واستدل له : بأن صحة العقد - والحال هذه - ممتنعة ، فإذا امتنع في زمان امتنع دائما ( 4 ) . قد يقال بوجود المجيز في العقود دائما ، فالمسألة لا صغرى لها ، فإن الإمام ( عليه السلام ) ولي من لا ولي له ، وله إجازة العقد الذي لا مجيز له فعلا ، كبيع مال اليتيم