responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 581


< فهرس الموضوعات > القول في المجيز الأول : في شروط المجيز < / فهرس الموضوعات > القول في المجيز قال الشيخ ( رحمه الله ) : فاستقصاؤه يتم ببيان أمور :
الأول : في شروط المجيز يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف بالبلوغ والعقل والرشد ، ولو أجاز المريض بني نفوذها على نفوذ منجزات المريض ، ولا فرق فيما ذكر بين الكشف والنقل ( 1 ) . انتهى .
< فهرس الموضوعات > في توقف إجازة المريض على نفوذ منجزاته < / فهرس الموضوعات > في توقف إجازة المريض على نفوذ منجزاته الظاهر اختلاف الحال بحسب المباني ، فبناء على الكشف المحض واشتراط الرضا التقديري في صحة العقد ، يمكن القول بعدم حجر المريض ولو بناء على عدم نفوذ المنجزات إلا من الثلث . نعم ، لو قلنا بالنقل أو الكشف بسائر معانيه ، بحيث يكون للإجازة نحو تأثير في النقل والانتقال ، فنفوذ الإجازة مبني على نفوذ


1 - المكاسب : 136 / سطر 32 - 33 .

581

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست