responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 545


التنبيه الثاني في اعتبار الانشاء في الإجازة هل يشترط في الإجازة الانشاء ، حتى يبحث عن اعتبار اللفظ وعدمه فيه ، واعتبار الصراحة وعدمها في اللفظ ، أو لا ؟ وعلى هذا هل يعتبر إبراز الرضا في صحة العقد ، أو يكفي مجرد الرضا الباطني فيها ؟
قد مر سابقا البحث عن جميع ذلك مستقصى ، وقلنا : بأن مقتضى القواعد لزوم الوفاء بالعقد المرتبط بالمالك نحو ارتباط ، كصدوره منه ، أو مسبوقا برضاه ، أو مقارنا له ، أو متأخرا عنه ، ولا دليل على اعتبار الابراز ، فضلا عن الانشاء ، فضلا عن اعتبار اللفظ في الانشاء ، فضلا عن اعتبار الصراحة في اللفظ ( 1 ) .
وفي بعض ما استدل به على نفوذ العقد الفضولي - كصحيحة الحذاء ( 2 ) - وبعض ما ذكره الماتن في المقام ، توجد كلمة الرضا أيضا ( 3 ) ، وهذه تدل على عدم اعتبار أزيد من الرضا في تصحيح العقد ، ومن ذلك الآية الكريمة ( تجارة عن تراض ) ( 4 ) .
ومن الغريب عدم استشهاد المصنف ( قدس سره ) بصحيحة الحذاء في المقام ، واستشهاده بروايات قابلة للمناقشة ، مع أنه ( قدس سره ) تمسك بها في تصحيح الفضولي والقول بالكشف فيه ( 5 ) . وكيف كان ، مقتضى القواعد والأدلة الخاصة ، عدم اعتبار


1 - تقدم في الصفحة 426 . 2 - تقدم في الصفحة 434 . 3 - المكاسب : 135 - 136 . 4 - النساء 4 : 29 . 5 - المكاسب : 133 / سطر 26 .

545

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست