responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 543


ذلك ، فلو تعلقت الإجازة بخلاف العقد وما يقتضيه ، قيدا كما قيل ، أو إطلاقا كما لا يبعد ( 1 ) وهو النقل من حين العقد فلا مجال للقول بالكشف الحكمي ، فلا تشمل القواعد ذلك ، فلا بد من الحكم بالبطلان على هذا المبنى أيضا .
وأما لو قلنا بالكشف التعبدي ، فلا يمكننا القول به ، لعدم شمول إطلاق التعبد لمثل ذلك ، لعدم الاطلاق أولا ، وعدم الموضوع ثانيا ، فإن مصب الدليل إنما هو الإجازة المتعلقة بالعقد ، لا كل إجازة كما لا يخفى .
وأما صحته نقلا - كما هي مقتضى القواعد على هذا المبنى - فيمكن منعها أيضا ، فإن ما تقتضيه القواعد هو الحكم بنفوذ العقد من حين الإجازة فيما لو تعلقت الإجازة بما هو مقتضى العقد ، وهو المبادلة مطلقا ، لا النقل من حين الإجازة ، فلو أجاز العقد من حينها فلا يمكننا تصحيح العقد بالقواعد أيضا فيبطل ، فتأمل .
وأما لو قلنا بالنقل ، وأجاز المجيز العقد من الأول ، فصورة تعدد المطلوب خارجة عن محل البحث ، والحكم فيها الصحة نقلا كما هو مقتضى القواعد ، ومحل الكلام صورة وحدة المطلوب ، ومعها لم تتعلق الإجازة بما يقتضيه العقد ، وهو المبادلة مطلقا ، غير مقيدة بكونها من الأول ، فلا مصحح لمثل هذا العقد كما مر .
فالحكم البطلان في جميع ما هو محل النزاع في هذه المسألة .
كلام للمحقق النائيني في المقام ومناقشته بنى المحقق النائيني ( رحمه الله ) على الصحة وعدمها في المسألة ، على القول بأن


1 - أقول : هذا يؤيد ما مر منا من الاشكال على القول بالنقل : وهو أن إطلاق العقد يقتضي تأثيره من حينه ، والإجازة إنما تعلقت به ، فما معنى القول بتأثيره من حين الإجازة ؟ ! معناه : أن العقد يعمل على خلاف ما يقتضيه ولو بإطلاقه . المقرر دامت بركاته .

543

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست