ذلك ، فلو تعلقت الإجازة بخلاف العقد وما يقتضيه ، قيدا كما قيل ، أو إطلاقا كما لا يبعد ( 1 ) وهو النقل من حين العقد فلا مجال للقول بالكشف الحكمي ، فلا تشمل القواعد ذلك ، فلا بد من الحكم بالبطلان على هذا المبنى أيضا . وأما لو قلنا بالكشف التعبدي ، فلا يمكننا القول به ، لعدم شمول إطلاق التعبد لمثل ذلك ، لعدم الاطلاق أولا ، وعدم الموضوع ثانيا ، فإن مصب الدليل إنما هو الإجازة المتعلقة بالعقد ، لا كل إجازة كما لا يخفى . وأما صحته نقلا - كما هي مقتضى القواعد على هذا المبنى - فيمكن منعها أيضا ، فإن ما تقتضيه القواعد هو الحكم بنفوذ العقد من حين الإجازة فيما لو تعلقت الإجازة بما هو مقتضى العقد ، وهو المبادلة مطلقا ، لا النقل من حين الإجازة ، فلو أجاز العقد من حينها فلا يمكننا تصحيح العقد بالقواعد أيضا فيبطل ، فتأمل . وأما لو قلنا بالنقل ، وأجاز المجيز العقد من الأول ، فصورة تعدد المطلوب خارجة عن محل البحث ، والحكم فيها الصحة نقلا كما هو مقتضى القواعد ، ومحل الكلام صورة وحدة المطلوب ، ومعها لم تتعلق الإجازة بما يقتضيه العقد ، وهو المبادلة مطلقا ، غير مقيدة بكونها من الأول ، فلا مصحح لمثل هذا العقد كما مر . فالحكم البطلان في جميع ما هو محل النزاع في هذه المسألة . كلام للمحقق النائيني في المقام ومناقشته بنى المحقق النائيني ( رحمه الله ) على الصحة وعدمها في المسألة ، على القول بأن
1 - أقول : هذا يؤيد ما مر منا من الاشكال على القول بالنقل : وهو أن إطلاق العقد يقتضي تأثيره من حينه ، والإجازة إنما تعلقت به ، فما معنى القول بتأثيره من حين الإجازة ؟ ! معناه : أن العقد يعمل على خلاف ما يقتضيه ولو بإطلاقه . المقرر دامت بركاته .