الكفاية ( قدس سره ) ( 1 ) ، أو قلنا بأن الحصة المضافة إلى المتأخر مؤثرة ، كما ذهب إليه المرحوم المحقق ضياء العراقي ( قدس سره ) ( 2 ) ، أو قلنا بأن العقد المتعقب بالإجازة مؤثر ، كما ذهب إليه صاحب الفصول ( قدس سره ) ( 3 ) ، أو قلنا بأن نفس الأمر المتأخر شرط ، كما يظهر من بعض تعبيرات صاحب الجواهر ( قدس سره ) ( 4 ) ، أو قلنا بأن الرضا التقديري المقارن للعقد شرط ، كما يظهر من المرحوم الميرزا الرشتي ( 5 ) ، أو قلنا بأن العقد بواقع التقدم مؤثر ، فعلى جميع هذه المباني لا بد من تعلق الإجازة بنفس العقد إنشاء أو منشأ ، حتى يحكم بتأثيره ، وإلا فمع عدم تعلقها به لا دليل على نفوذه حتى يبحث عن الكشف والنقل . وبعبارة أخرى : الكشفي يقول بأن موضوع أدلة النفوذ هو العقد المتعقب أو المقارن للشرط ، كل على مبناه ، وعلى جميع المباني لا بد من تعلق الإجازة والرضا بنفس العقد ، فمع عدم التعلق - كما في المقام - لا موضوع لأدلة النفوذ ، فيبطل على جميع التقادير . وبعبارة ثالثة : حاصل ما يقول به القائل بالكشف : أنه لو صح العقد لا بد من الحكم بنفوذه من الأول لاقتضاء أدلة النفوذ ذلك ، وإلا فلا بد من الحكم بالبطلان لعدم الدليل على النفوذ ، ومقامنا كذلك كما ذكرنا . وهكذا لو قلنا بالكشف الحكمي ، فالقائل به مدع بأن مقتضى القواعد