< فهرس الموضوعات > الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل < / فهرس الموضوعات > الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل ثم ذكر الثمرة بين الكشف الحقيقي بأقسامه والنقل في النماءات ( 1 ) ، وهذه ظاهرة لا نطيل الكلام بذكرها . وأما سائر الثمرات بينهما ، فذكر الشيخ ( رحمه الله ) : < فهرس الموضوعات > في فسخ الأصيل قبل إجازة الاخر على النقل والكشف < / فهرس الموضوعات > في فسخ الأصيل قبل إجازة الآخر على النقل والكشف منها : أن فسخ الأصيل لانشائه قبل إجازة الآخر ، مبطل له على القول بالنقل ، دون الكشف ( 2 ) . أما في الأول فللمتسالم عليه : من جواز إبطال أحد المتعاقدين لانشائه قبل إنشاء صاحبه ، وأما في الثاني فلتمامية العقد من قبل الأصيل . ثم ذكر في آخر كلامه : أن إطلاقات صحة العقود ، تدفع احتمال اشتراط عدم تخلل الفسخ على القول بالنقل أيضا ، ثم ذكر : ولا يخلو عن إشكال ( 3 ) . فعلى ما ذكره لا ثمرة بينهما من جهة فسخ الأصيل ، فإنه لا يؤثر على الكشف والنقل ، لتمامية العقد من قبل الأصيل في الأول ، وإطلاقات صحة العقود في الثاني ، ولا يمكننا إحراز بناء العقلاء في هذه المسألة ، لعدم تعارفها بينهم حتى نرى سيرتهم فيها ، فلا بد لنا من ملاحظة العمومات والاطلاقات . والصحيح عدم الثمرة بينهما من هذه الجهة وتأثير الفسخ على كلا القولين : أما على النقل : فلأن المفروض عدم تمامية موضوع وجوب الوفاء ، والحلية