القول بتعدد الأخبار وعدم الملازمة بينهما في الحجية ، مع أن مسألتنا أولى بسقوط اللازم من مسألة التعارض ، فإن سقوط اللازم في تلك المسألة من جهة عدم الدليل على الملزوم ، وفي المقام الدليل - وهو الاجماع - موجود على عدم الملزوم ، وهو هادمية الرد ، فيسقط اللازم حينئذ جزما . وأما ما قيل : من أن الدفع أهون من الرفع فهو ليس كبرى شرعية ولا عقلية ، بل المقامات مختلفة ، فقد يكون الدفع أهون من الرفع ، وقد يكون الأمر بالعكس ، وقد يتساويان ، مع أنه قد مر عدم إمكان الاعتماد على مثل هذه الأولويات . وأما وجود النهي بعد العقد فغير معقول ، لأنه من النهي عن الموجود ، ولو أريد ببقاء النهي بقاء المبغوضية والكراهة فهذا ليس من الرد في شئ ، فالصحيح عدم إمكان التمسك بالموثقة ، لا لاثبات هادمية النهي ، ولا لاثبات عدمها .