responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 450


ولو سلم أن الاجماع دل على هادمية الرد ، لطرح المدلول المطابقي وأخذ بالمدلول الالتزامي ، كما ذكر في باب تعارض الروايات ، وأن سقوط الأدلة المتعارضة في مدلولها المطابقي ، لا يستلزم سقوطها في مدلولها الالتزامي أيضا بعد عدم المعارضة في ذلك ، فإن الدلالة الالتزامية وإن كانت تابعة للدلالة المطابقية ، إلا أن حجية الدليل بالنسبة إلى المدلول الالتزامي ، لا تتبع حجيته بالنسبة إلى المدلول المطابقي ، وتبعية الدلالة شئ ، وتبعية حجية الدليل شئ آخر ( 1 ) .
والحاصل : أن الدليل كما يخبر عن المدلول المطابقي ، يخبر عن المدلول الالتزامي أيضا في عرض إخباره عن الأول ، ولا دليل على سقوط حجيته في الثاني إذا سقطت في الأول ، وفي المقام الموثقة دلت بالمطابقة على عدم هادمية الرد ، ولازم ذلك عدم هادمية النهي أيضا ، فلو سقطت الموثقة عن الحجية في الأول للاجماع ، فلا دليل على سقوطها عنها في الثاني .
هذا ، وقد يقال بعكس ذلك ، وأن هادمية الرد المجمع عليها تستلزم هادمية النهي أيضا ، فإن الرد رفع والنهي دفع ، والدفع أهون من الرفع ، أو أن النهي السابق على العقد موجود بعد العقد أيضا ، وهو بعينه الرد .
أقول : أما مسألة الدلالة الالتزامية فقد تقدم : أنها ليست من الدلالة اللفظية في شئ ، بل إنما هي من دلالة المعنى ، فإذن الأخبار ليس إلا إخبارا عن المدلول المطابقي ، فليس هنا خبران ، حتى يقال بعدم الملازمة بين سقوط أحدهما عن الحجية وسقوط الآخر عنها ، بل الموجود خبر واحد ، ومع سقوطه عن الحجية لا يمكن الحكم بالمدلول المطابقي ، فكيف يدل هذا المدلول على لازمه ؟ !
نعم ، بناء على مسلك القوم من كون الدلالة الالتزامية دلالة لفظية ، فيمكن


1 - درر الفوائد ، الحائري 2 : 650 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 4 : 755 .

450

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست