responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 432


على ما مر .
< فهرس الموضوعات > الثاني : صحيحة محمد بن قيس < / فهرس الموضوعات > الثاني : صحيحة محمد بن قيس ( 1 ) < فهرس الموضوعات > إشكال الشيخ عليها بورودها في الإجازة بعد الرد وجوابه < / فهرس الموضوعات > إشكال الشيخ عليها بورودها في الإجازة بعد الرد وجوابه أشكل الشيخ ( رحمه الله ) : بأنها واردة في مورد الإجازة بعد الرد ، مع أن العقد فاسد حينئذ إجماعا ، فالرواية غير معمول بها في موردها ، والشاهد على الرد المخاصمة ، وأخذ الوليدة وابنها ، ومناشدة المشتري له ( عليه السلام ) ( 2 ) .
ولكن لا إشعار للرواية بالرد ، لعدم ذكر كيفية المخاصمة فيها ، فلعل المولى يريد بدعواه أن يعطيه المشتري ثمن الجارية حتى ينفذ له البيع ، مع أنه أعطى الثمن إلى الولد قبل ذلك ، ولذا يأبى عن الاعطاء ثانيا .
وهكذا أخذ الوليدة لا يدل على أزيد من عدم الرضا ، فإن المالك ما لم يرض لم يخرج الملك عن ملكه .
وهكذا بالنسبة إلى المناشدة .
فظهور الرواية في كون الإجازة بعد الرد ، ممنوع .
< فهرس الموضوعات > في تقريب الشيخ للاستدلال بالصحيحة ومناقشته < / فهرس الموضوعات > في تقريب الشيخ للاستدلال بالصحيحة ومناقشته وأما ما ذكر ( رحمه الله ) في تقريب الاستدلال بالصحيحة بعد ذلك الاشكال : من أن السياق يقتضي إمكان التصحيح بالإجازة ولو لم يكن المورد مصداقا له ( 3 ) .


1 - الكافي 5 : 211 / 12 ، الفقيه 3 : 140 / 615 ، تهذيب الأحكام 7 : 488 / 1960 ، الاستبصار 3 : 85 / 4 و 205 / 739 ، وسائل الشيعة 14 : 591 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 88 ، الحديث 1 . 2 - المكاسب : 125 / سطر 18 . 3 - المكاسب : 125 / سطر 22 .

432

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست