responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 431


وحينئذ يرد على من اعتبر في صحة العقد الاستناد ، وذكر عدم حصول الاستناد بالرضا المجرد ، واعتبر إنشاء الإجازة في ذلك : أنه كيف يعقل تصحيح كلا الأمرين - الشراء والبيع - بإنشاء واحد ، فإنه مستلزم لدخول الشاة في ملك النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في آن خروجها عنه ، وهذا غير معقول . نعم ، على مسلكنا من عدم الحاجة إلى شئ من ذلك وكفاية الرضا ، يصح الشراء بالرضا المستفاد من قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : بارك الله . . . إلى آخره ، والبيع من الرضا في المرتبة المتأخرة .
ثم إنه ذكر في هذه الرواية : أنها واردة في قضية شخصية ، ولعل عروة كان وكيلا مفوضا من النبي الأكرم ( 1 ) .
وأنت خبير بأن هذا خلاف ظاهر الرواية .
وأيضا ذكر : أن القبض والاقباض في العقد الفضولي محرم ، وهذا مناف لتقرير النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فيعلم أن المعاملة لم تكن فضولية ( 2 ) .
وقد أفاد الشيخ الأعظم ( رحمه الله ) : أن الرضا الباطني كاف في خروج العقد عن الفضولية ، والقبض والاقباض عن الحرمة ( 3 ) .
وفيه : أن الرضا الفعلي من النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يكن قطعا ، لعدم التفاته وتوجهه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى فعل عروة حين الفعل ، ولذا بين له عروة بعد ما أتاه ، والرضا التقديري لا دليل على كفايته في ما ذكره ، فالفضولية محققة .
ومع ذلك يمكن القول : بأن اعتقاد عروة برضا النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) واعتقاده بأن تصرفه موافق للرضا وغير محرم ، كاف في عدم ارتكابه محرما ، فلا ينافي التقرير .
فدلالة الرواية على صحة البيع الفضولي وشرائه تامة ، لكن السند ضعيف


1 - منية الطالب 1 : 213 / سطر 21 . 2 - المكاسب : 124 / سطر 20 و 125 / سطر 8 . 3 - نفس المصدر : 124 / سطر 24 .

431

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست