وحينئذ يرد على من اعتبر في صحة العقد الاستناد ، وذكر عدم حصول الاستناد بالرضا المجرد ، واعتبر إنشاء الإجازة في ذلك : أنه كيف يعقل تصحيح كلا الأمرين - الشراء والبيع - بإنشاء واحد ، فإنه مستلزم لدخول الشاة في ملك النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في آن خروجها عنه ، وهذا غير معقول . نعم ، على مسلكنا من عدم الحاجة إلى شئ من ذلك وكفاية الرضا ، يصح الشراء بالرضا المستفاد من قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : بارك الله . . . إلى آخره ، والبيع من الرضا في المرتبة المتأخرة . ثم إنه ذكر في هذه الرواية : أنها واردة في قضية شخصية ، ولعل عروة كان وكيلا مفوضا من النبي الأكرم ( 1 ) . وأنت خبير بأن هذا خلاف ظاهر الرواية . وأيضا ذكر : أن القبض والاقباض في العقد الفضولي محرم ، وهذا مناف لتقرير النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فيعلم أن المعاملة لم تكن فضولية ( 2 ) . وقد أفاد الشيخ الأعظم ( رحمه الله ) : أن الرضا الباطني كاف في خروج العقد عن الفضولية ، والقبض والاقباض عن الحرمة ( 3 ) . وفيه : أن الرضا الفعلي من النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يكن قطعا ، لعدم التفاته وتوجهه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى فعل عروة حين الفعل ، ولذا بين له عروة بعد ما أتاه ، والرضا التقديري لا دليل على كفايته في ما ذكره ، فالفضولية محققة . ومع ذلك يمكن القول : بأن اعتقاد عروة برضا النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) واعتقاده بأن تصرفه موافق للرضا وغير محرم ، كاف في عدم ارتكابه محرما ، فلا ينافي التقرير . فدلالة الرواية على صحة البيع الفضولي وشرائه تامة ، لكن السند ضعيف