ولكن لا فرق بينهما ولا عموم لشئ منهما ، والميزان الامتنان وعدمه ، فمع وجود الامتنان يرفع الأثر في كلا المقامين ، ومع عدمه لا يرفع في كلا المقامين ، وفي مفروض مسألتنا حيث إن رفع أثر المعاملات لا امتنان فيه ، بل مخالف للامتنان ، فلا يشمله لا حديث الاكراه ولا الاضطرار ( 1 ) . 4 - لو أكرهه على الطبيعة على نحو الواجب الموسع : فهل يرفع الأثر لو أوجد المكره الطبيعة في ضمن أي فرد من الأفراد الطولية ، أو لا يرفع الأثر إلا إذا أوجدها في ضمن الفرد الأخير ، أو فرق بين التكليف والوضع بالالتزام بالثاني في الأول ، والأول في الثاني ؟ الظاهر عدم الفرق بينهما ، والالتزام برفع الأثر مطلقا ، لوقوع ذلك مصداقا للمكره عليه مطلقا ، وإن كان النظر المسامحي مساعدا للوجه الثاني ، إلا أن التحقيق هو الأول ، فإن التفصي عن الفاسد بالفاسد لا يوجب عدم صدق الاكراه على الأول . وهكذا الكلام في مورد الاكراه على الأفراد الطولية بنحو الواجب التخييري ، فإن الاكراه صادق على كلا الطرفين . 5 - لو أكرهه على البيع أو إيفاء دينه : فقالوا : إن الاكراه على الثاني إكراه عن حق ، ولا يرفع أثره ، والتزموا لذلك بأنه لو باع حينئذ لم يرفع أثر البيع لامكانه التفصي بإيفاء دينه الواجب عليه ( 2 ) ، وهذا من قبيل الاكراه على أحد الأمرين : ماله الأثر ، وما ليس له الأثر . ولكن هذا لا يوجب عدم صدق الاكراه بالنسبة إلى البيع ، كما لا يوجب عدم صدقه بالنسبة إلى الإيفاء ، إلا أن الاكراه بالحق خارج عن دليل الاكراه صرفا أو انصرافا ، ولا دليل على خروج العدل له - وهو البيع - عن ذلك ، ومجرد إمكان
1 - ومن هذا القبيل لو باع المكره الشئ ، وجد بالمعاملة فرارا من تبعات المقبوض بالعقد الفاسد ، لعدم الامتنان في رفع أثر ذلك . وقد سبق بيانه . المقرر دامت بركاته . 2 - المكاسب : 120 / سطر 28 .