تعرض إجمالي لفروع بيع المكره ثم إن هنا فروعا نتعرض لها على سبيل الاجمال والاختصار ، لوضوحها من المطالب السابقة . 1 - لو أكرهه المكره على المحرم أو الفضولي : فقد مر : أن كلا منهما مكره عليه إلا أن العقل يلاحظ الأهمية في الأحكام التكليفية ، وفي المثال لا يعذر المرتكب للحرام مع إمكانه بيع الفضولي . 2 - لو أكرهه على البيع الصحيح أو الفضولي : قالوا : إن الاكراه في المقام لا يرفع أثر البيع الصحيح ، فإن الفضولي لا أثر له ، فيمكن التفصي عما له أثر بما لا أثر له ( 1 ) ، ولكن المقامات مختلفة ، فإنه قد يكون للمعاملة الفضولية منقصة بالنسبة إلى العاقد ، كما لو أكرهه على بيع داره ، أو تزويج أخته من عبده ، فالتزويج وإن كان فضوليا ، إلا أنه يوجب المنقصة ، خصوصا بالنسبة إلى الأشراف ، ولا سيما لو كان الاكراه على ذلك على رؤوس الأشهاد ، ففي مثل ذلك يقع البيع مكرها عليه . 3 - لو أكرهه على ماله مقدمة وجودية : كما لو أكرهه على بذل المال ، ولا مال له فعلا ، فباع داره لتحصيل المال ، فلو قلنا بأن الأمر بذي المقدمة أمر بالمقدمة ، فتقع المقدمة أيضا مكرها عليها ، فإن الاكراه أيضا إلزام - ولو لم نقل بذلك - فتقع المقدمة مضطرا إليها . ثم إن هنا فرقوا بين الاكراه والاضطرار ( 2 ) ، وقد أشرنا إليه سابقا : بأن الاضطرار لا يوجب رفع أثر المعاملة للامتنان ، فإن رفع ذلك هو الايقاع في الاضطرار ، لا رفع الاضطرار ، بخلاف الاكراه ، فإنه يوجب رفع أثر المعاملة لعدم هذا المحذور .