responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 399


تعرض إجمالي لفروع بيع المكره ثم إن هنا فروعا نتعرض لها على سبيل الاجمال والاختصار ، لوضوحها من المطالب السابقة .
1 - لو أكرهه المكره على المحرم أو الفضولي : فقد مر : أن كلا منهما مكره عليه إلا أن العقل يلاحظ الأهمية في الأحكام التكليفية ، وفي المثال لا يعذر المرتكب للحرام مع إمكانه بيع الفضولي .
2 - لو أكرهه على البيع الصحيح أو الفضولي : قالوا : إن الاكراه في المقام لا يرفع أثر البيع الصحيح ، فإن الفضولي لا أثر له ، فيمكن التفصي عما له أثر بما لا أثر له ( 1 ) ، ولكن المقامات مختلفة ، فإنه قد يكون للمعاملة الفضولية منقصة بالنسبة إلى العاقد ، كما لو أكرهه على بيع داره ، أو تزويج أخته من عبده ، فالتزويج وإن كان فضوليا ، إلا أنه يوجب المنقصة ، خصوصا بالنسبة إلى الأشراف ، ولا سيما لو كان الاكراه على ذلك على رؤوس الأشهاد ، ففي مثل ذلك يقع البيع مكرها عليه .
3 - لو أكرهه على ماله مقدمة وجودية : كما لو أكرهه على بذل المال ، ولا مال له فعلا ، فباع داره لتحصيل المال ، فلو قلنا بأن الأمر بذي المقدمة أمر بالمقدمة ، فتقع المقدمة أيضا مكرها عليها ، فإن الاكراه أيضا إلزام - ولو لم نقل بذلك - فتقع المقدمة مضطرا إليها .
ثم إن هنا فرقوا بين الاكراه والاضطرار ( 2 ) ، وقد أشرنا إليه سابقا : بأن الاضطرار لا يوجب رفع أثر المعاملة للامتنان ، فإن رفع ذلك هو الايقاع في الاضطرار ، لا رفع الاضطرار ، بخلاف الاكراه ، فإنه يوجب رفع أثر المعاملة لعدم هذا المحذور .


1 - منية الطالب 1 : 191 / سطر 3 . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 120 / سطر 24 .

399

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست