responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 386


حتى في مورد الكذب ، فضلا عن غيره .
والحاصل : أنه لو أمكن التفصي بتورية وغيرها بسهولة - بحيث لا يصدق الاكراه عرفا - فالمعاملة صحيحة .
ثم ذكر الشيخ ( رحمه الله ) : أن ما ذكرنا : من اعتبار العجز عن التفصي ، إنما هو في الاكراه المسوغ للمحرمات ، ومناطه توقف دفع ضرر المكره على ارتكاب المكره عليه .
وأما الاكراه الرافع لأثر المعاملات ، فالظاهر أن المناط فيه عدم طيب النفس بالمعاملة ، وقد يتحقق مع إمكان التفصي ( 1 ) . ثم ذكر لذلك المثال ، فلاحظ المتن .
وذكر بعض المحققين في المقام : أنه ليس غرض الشيخ ( قدس سره ) من هذا الكلام ما هو ظاهره ، من سعة دائرة الاكراه في المعاملات ، وضيقها المساوق للاضطرار في التكليفيات ، بل غرضه - كما تشهد به الأمثلة المذكورة في المتن - أن التفاوت في مراتب الاكراه يوجب التفاوت في مراتب التفصي ، فالعدول من مكروه إلى مكروه - كما في المثال الأول - ليس من التفصي ، بل التفصي من المكروه إلى غير المكروه ، فعدم العدول لا يوجب عدم صدق الاكراه ، بخلاف عدم أمر خدمه بطرده ، فإنه ليس بمكروه ، فلو لم يأمر لكان كاشفا عن كونه طيب النفس بالمعاملة ، بخلاف المحرمات ، فإن الاكراه الرافع لها ما يساوق الاضطرار ، فكون المتفصى به ما يكرهه طبعا لا يوجب العدول عن المضطر إليه إلى المضطر إليه حتى لا يمنع من صدق الاضطرار ( 2 ) .
هذا ، وأنت خبير بأن ما أفاداه مبني على ما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) سابقا في معنى الاكراه ، وقبله هذا المحقق : من أنه حمل الغير على ما يكرهه ، واعتبار طيب النفس بمعنى الابتهاج في المعاملات ( 3 ) .


1 - المكاسب : 120 / سطر 7 . 2 - حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 123 / سطر 13 . 3 - تقدم في الصفحة 381 ، حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 121 .

386

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست