وغيره ، فلا يمكننا تنزيل غير الاكراه منزلة الاكراه بهذا الدليل كما مر . فالالحاق الحكمي أيضا لا يمكن بهذه الرواية . نعم ، لو كان الاكراه من الزوجة أو الأم والأب ملازما دائما لامكان التفصي ، أمكننا الالحاق ، لا تعيين الموضوع ، إلا أن الملازمة الدائمية ممنوعة . ثم ذكر ( قدس سره ) : أن العجز عن التورية لو كان معتبرا لأشير إليه في الأخبار الكثيرة ، المجوزة للحلف كاذبا عند الخوف والاكراه ، خصوصا في قضية عمار . . . إلى أن قال : فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إن عادوا عليك فعد ، ولم ينبهه على التورية ( 1 ) . انتهى . وقد ذكرنا سابقا : أنه لا يمكن تعيين مفهوم الاكراه بهذه الروايات ، ولا الالحاق الحكمي . وأما وجه عدم الإشارة في الروايات وهكذا في قضية عمار : فهو أن التورية أمر مغفول عنه عند الناس ، وفي موردها مشكل لا يمكن ذلك بسهولة بحيث لا يفهمها الآخر ، ولذا لم تذكر في الروايات ، لعدم إمكان التورية غالبا ، والاشفاق بالنسبة إلى عمار اقتضى عدم بيان التورية ، من جهة احتمال أنه لو أراد التورية لأوقع نفسه في الهلاك . وأما ما ذكره المحقق النائيني ( رحمه الله ) : من أن التورية أيضا كذب ( 2 ) ، ففيه ما فيه ، لأن التورية إخبار عن الواقع لا خلافه ، نعم ، لا يفهمه المخاطب . وأما ما قيل : من أن مناط حرمة الكذب موجود في التورية ، وهو الاغراء بالجهل ( 3 ) ، فكما ترى ، فإن الكذب حرام وإن لم يوجب الاغراء ، والاغراء جائز