responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 372


سابقة عليها .
ومنها : أن ما في الذمة ملك .
ومنها : أن ملكية ما في الذمة موقوفة على تعيين صاحب الذمة .
أما الأوليان فقد مر عدم اعتبار الملكية في العوضين في بيع الشخصيات ، فضلا عن الكليات .
مضافا إلى أنه لو سلمنا الاعتبار فغايته الاعتبار حال الانتقال ، لا حال المعاملة . وقد ذكرنا سابقا : أن الملكية في بعض الصور تحصل بالقبول ، وفي بعضها يمكن تحصيلها بالتعيين بعد المعاملة ، نظير الإجازة في البيع الفضولي .
وأما الأخيران فلعل الثالثة ظاهرة البطلان ، إذ كيف يمكن أن يقال : إن الإنسان مالك لآلاف في ذمته ، مع أنه لا يملك إلا دار سكناه ، وسائر ما عنده من الخارجيات ؟
وأما المعاملة في الكليات فقد ذكرنا : أنه ليس من قبيل المبادلة في الملك ، بل الشخص المعتبر عند العقلاء ، ذمته أيضا معتبرة عندهم ، باعتبار إمكانه أداء ما يبيع . نعم ، بعد تحقق المعاملة يعتبر العقلاء كون المشتري مالكا في عهدة البائع ما اشتراه ، ولا بد للبائع من أداء ذلك من الخارجيات ، فالبائع للحنطة كليا لا يبيع ما يملك ، بل يبيع ما يمكنه أداؤه ، وهذا المقدار كاف في تحقق البيع .
وأما الرابعة - وهو توقف ملكية العوض على التعيين - فقد مر عدم الملكية في الكليات مع التعيين ومع عدمه .
ولكن الشيخ ( رحمه الله ) ذكر في بيان ذلك : أن ما في الذمة ما لم يضف إلى شخص معين ، لم يترتب عليه أحكام المال من جعله ثمنا أو مثمنا ( 1 ) .
ونقول : - بعد العلم بأن الذمة ليست ظرفا للأموال والأملاك كما مر ، وهو أيضا لا بد وأن يلتزم بذلك ، لما ذكر : من توقف الملكية إلى الإضافة - يرد عليه :


1 - المكاسب : 117 / سطر 31 .

372

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست