أن يقال فيه . ثم ذكر : أنه لا دليل على صحة العقد المبهم ، لانصراف الأدلة إلى الشائع المعروف ( 1 ) . وهذا أيضا مدفوع : بأن الظاهر من دليل النفوذ نظير ( أحل الله البيع ) ( 2 ) و ( أوفوا بالعقود ) ( 3 ) أن الموضوع لذلك العقد والبيع ، بل نجزم بعدم دخل خصوصية أخرى فيه ، فكأنه في مقام بيان أن الإنسان لا بد وأن يكون ثابتا عند قوله وقراره ، وهذا لا يمكن حمله على الأفراد الشائعة المعروفة ، فهذه الأدلة في نفسها دالة على التعميم ، مضافا إلى أن الشيوع والغلبة لا يوجبان الانصراف ، ولذا نحكم بصحة جميع المعاملات الحادثة اليوم بهذه الأدلة ، إلا أن يوجد دليل شرعي على بطلانها . الاستدلال بتوقف اعتبار ملكية ما في الذمم على اعتبار التعيين وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) في المقام : أن اعتبار التعيين إنما هو لتوقف اعتبار ملكية ما في الذمم على تعيين صاحب الذمة ، لا أنه معتبر في المعاملة في عرض سائر الشرائط ( 4 ) . فعلى ما ذكره لا بد من تعيين الشخص مراعاة لتحصيل الملكية في العوضين ، وتمامية ذلك تتوقف على إثبات مقدمات : منها : أن البيع هو المبادلة في الملكين . ومنها : أنه لا بد من كون المبادلة واقعة على الملكين ، بحيث تكون الملكية