responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 369


والجواب عن ذلك : أن ما ذكر من العنوان - أحدهما أو أحدها - وإن كان بحسب المفهوم وما هو بالحمل الأولي مرددا ومبهما ، إلا أنه معين بالحمل الشائع ، وإلا لم يكن قابلا للتصور ، وهذا كما في جميع المفاهيم التي لا واقع لها في الخارج - كنفس عنوان العدم - فإنه بالحمل الأولي عدم ، لكن بالحمل الشائع عنوان موجود في الذهن ، فإذا كان الأمر كذلك فأي مانع من أن يكون المالك هو هذا العنوان .
والحاصل : أن الاشكال المتقدم ، وهو بقاء الملك بلا مالك من جهة عدم وجود المالك ، وهو عنوان أحدهما أو أحدها مندفع .
نعم ، يمكن أن يستشكل في ذلك : بأن هذا العنوان غير مالك ، والمالك هو الواقع ، ولم يقع طرفا للمعاملة .
والجواب عن هذا : أنه لا يعتبر الملكية حال العقد في بيع الكليات جزما ، أترى أن البائع في بيع السلف مالك لشئ بالفعل ؟ ! بل المصحح لهذا البيع - بنظر العقلاء - إنما هو اعتبار الذمة بحيث يقتدر على تسليم العوضين ، وهذه الكبرى في المقام أيضا موجودة ، فإن عنوان أحدهما - من حيث إمكان تطبيقه على كل من الفردين - معتبر بنظر العقلاء وإن لم يكن مالكا للمبيع ، فإن هذا الاعتبار العقلائي كاف في بيع الكليات بل الشخصيات ، كما مر في أول الكتاب .
مضافا إلى أنه على فرض ورود الاشكال العقلي السابق أو الآتي وهذا الاشكال العقلائي ، فغاية ما يلزم اعتبار شرط زائد على هذه المعاملة ، هو تعيين المالكين ولو بعد وقوع المعاملة ، لا لزوم التعيين حالها ، فإن الاعتبار بالملكية حال الانتقال ، لا الملكية حال الانشاء ، فيكون المقام نظير البيع الفضولي ، ولا يلزم كونه باطلا رأسا ، إلا أن يقال : إن إنشاء مثل هذه المعاملة غير معقول ، فإنه من إيجاد الإضافة بين الموجود والمعدوم ، ولا يحصل الجد بذلك ، فإنه مستحيل .
وقد ظهر الجواب عن هذا مما تقدم ومما يأتي .

369

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست