responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 368


أما الجهة الأولى في توقف تعين المالك على التعيين في الكليات : فمحل الكلام فيها مشتمل على صور :
منها : أن يبيع أحد المالكين أو الملاك إلى أحد المالكين أو الملاك ، ويقبل الآخر كذلك .
ومنها : أن يبيع أحدهما أو أحدها إلى شخص ، ويقبل هو كذلك .
ومنها : أن يبيع شخص إلى أحدهما أو أحدها ، ويقبل الآخر كذلك .
ومنها : أن يبيع أحدهما أو أحدها إلى شخص ، ويقبل هو من فرد منهما أو منها .
ومنها : أن يبيع شخص إلى أحدهما أو أحدها ، فيقبل فرد منهما أو منها .
ويتصور صور أخرى يعلم حكمها مما ذكر .
في كلام صاحب المقابيس في المقام إذا عرفت ذلك ، فقد استدل صاحب المقابيس على اعتبار تعيين المالكين بما يرجع إلى إشكالات بعضها عقلية وبعضها نقلية على فرض عدم التعيين :
أما الاشكال العقلي : فقد ذكر أنه لولا ذلك لزم بقاء الملك بلا مالك ( 1 ) .
وأنت خبير بأن هذا الاشكال لا يتم في الصورتين الأخيرتين ، لعدم حصول الانتقال قبل القبول ، وبعده المالك معلوم .
وأما في الصور الباقية فما يمكن أن يقال في وجه بقاء الملك بلا مالك : أن عنوان أحدهما أو أحدها عنوان مبهم لا واقع له ، والمفروض أنه ليس طرف المعاوضة إلا ذلك ، فيقع الملك بلا مالك لو فرض الانتقال ، كما هو مقتضى صحة المعاملة .


1 - مقابس الأنوار : 115 / سطر 21 .

368

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست