أما الجهة الأولى في توقف تعين المالك على التعيين في الكليات : فمحل الكلام فيها مشتمل على صور : منها : أن يبيع أحد المالكين أو الملاك إلى أحد المالكين أو الملاك ، ويقبل الآخر كذلك . ومنها : أن يبيع أحدهما أو أحدها إلى شخص ، ويقبل هو كذلك . ومنها : أن يبيع شخص إلى أحدهما أو أحدها ، ويقبل الآخر كذلك . ومنها : أن يبيع أحدهما أو أحدها إلى شخص ، ويقبل هو من فرد منهما أو منها . ومنها : أن يبيع شخص إلى أحدهما أو أحدها ، فيقبل فرد منهما أو منها . ويتصور صور أخرى يعلم حكمها مما ذكر . في كلام صاحب المقابيس في المقام إذا عرفت ذلك ، فقد استدل صاحب المقابيس على اعتبار تعيين المالكين بما يرجع إلى إشكالات بعضها عقلية وبعضها نقلية على فرض عدم التعيين : أما الاشكال العقلي : فقد ذكر أنه لولا ذلك لزم بقاء الملك بلا مالك ( 1 ) . وأنت خبير بأن هذا الاشكال لا يتم في الصورتين الأخيرتين ، لعدم حصول الانتقال قبل القبول ، وبعده المالك معلوم . وأما في الصور الباقية فما يمكن أن يقال في وجه بقاء الملك بلا مالك : أن عنوان أحدهما أو أحدها عنوان مبهم لا واقع له ، والمفروض أنه ليس طرف المعاوضة إلا ذلك ، فيقع الملك بلا مالك لو فرض الانتقال ، كما هو مقتضى صحة المعاملة .