البراءة عن الأعلى . فتحصل : أنه لا وجه للقول بضمان أعلى القيم من زمان الأخذ إلى زمان التلف ، وأما القول بضمان أعلى القيم إلى ما بعد زمان التلف - وهو يوم الرد - فقد مر الكلام فيه ، فلا نطيل بإعادته . في اعتبار محل التلف ذكر الشيخ ( رحمه الله ) : ثم إن ما ذكرنا من الخلاف ، إنما هو في ارتفاع القيمة بحسب الأزمنة ، وأما إذا كان بسبب الأمكنة فالظاهر اعتبار محل التلف ( 1 ) . الوجه في اعتبار محل التلف ما مر في اعتبار زمانه ، وهو أن هذه القيمة هي قيمة المضمون واقعا وبقول مطلق ، وأما غيرها فقيمة فرضية ومقيدة على ما سبق من التقريب ( 2 ) . ثم إن الشيخ ( رحمه الله ) استقرب في ذيل صحيحة أبي ولاد اعتبار قيمة يوم المخالفة ( 3 ) ، وهنا اعتبر قيمة مكان التلف ، والجمع بينهما يقتضي اعتبار قيمة يوم المخالفة في مكان التلف ، ولا يمكن تتميم هذا بدليل ، لا بالسيرة العقلائية ، ولا بدليل شرعي . أما السيرة العقلائية : فقد مر أنها قائمة على اعتبار زمان التلف ( 4 ) ، وهكذا بالنسبة إلى مكان التلف ، فإن الشئ قبل التلف لم يكن معنى ضمانه إلا ما مر من التعليق ، وهو أن الذمة مشغولة بالبدل على تقدير التلف ، وعند التلف يتنجز ذلك ،
1 - المكاسب : 111 / سطر 28 . 2 - تقدم في الصفحة 238 - 239 و 314 - 316 . 3 - المكاسب : 110 / سطر 13 . 4 - أنظر في الصفحة 329 .