فالمتحصل من الرواية : أنه لا بد من أداء قيمة يوم التلف ، لأن القيمة المطلقة المعلقة على فرض التلف ظاهرة في هذه القيمة ، وقد مر ذلك في دليل اليد . هذا على تقدير عدم إضافة البغل إلى اليوم ، وأما على تقدير الإضافة فقد مر أن ظاهره لزوم أداء قيمة بغل يوم المخالفة ، لا قيمة يوم المخالفة للبغل ، ومع ضمه إلى مفروض السؤال تنتج النتيجة السابقة ، مع أن هذه القراءة غير معهودة عرفا كما سبق . والحاصل : أن سؤال أبي ولاد متكفل بجهتين : الأولى : السؤال عن أصل الضمان . والثانية : ارتكاز السائل بأنه على تقدير الضمان لا بد من دفع قيمة يوم التلف ، وهذه تستفاد من ظاهر التعليق . ثم إن الإمام ( عليه السلام ) أجاب عن الوجه الأول بثبوت الضمان ، وقرر الوجه الثاني ولم يردع عنه ، فيستفاد من ضم الجواب إلى السؤال وما هو مرتكز السائل - المستفاد من ظهور الجملة التعليقية في السؤال - أن الضمان ثابت من يوم المخالفة ، وأنه لو عطب أو نفق لا بد من أداء القيمة ، ووجه ذكر يوم المخالفة دفع احتمال أن مبدأ الحكم بالضمان يوم الأخذ ، وإثبات أن مبدأه يوم الغصب والمخالفة نظير مفاد حديث اليد . وقد ظهر مما ذكرنا ما في كلام المرحوم النائيني : من أن الصحيحة تدل على أن المدار قيمة يوم الأخذ حتى على القول بتعلق الظرف ب نعم ، بدعوى : أنه على هذا الفرض تدل الصحيحة بالالتزام على لزوم قيمة يوم المخالفة ، لأن مالية المال إذا قدرت بالقيمة يوم المخالفة ، فلا محالة تكون القيمة قيمة ذلك اليوم ، لأنه لا يعقل أن يكون الضمان بقيمة يوم المخالفة فعليا ، ويقدر قيمة يوم ما بعد المخالفة ( 1 ) .