responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 323


فالمتحصل من الرواية : أنه لا بد من أداء قيمة يوم التلف ، لأن القيمة المطلقة المعلقة على فرض التلف ظاهرة في هذه القيمة ، وقد مر ذلك في دليل اليد .
هذا على تقدير عدم إضافة البغل إلى اليوم ، وأما على تقدير الإضافة فقد مر أن ظاهره لزوم أداء قيمة بغل يوم المخالفة ، لا قيمة يوم المخالفة للبغل ، ومع ضمه إلى مفروض السؤال تنتج النتيجة السابقة ، مع أن هذه القراءة غير معهودة عرفا كما سبق .
والحاصل : أن سؤال أبي ولاد متكفل بجهتين :
الأولى : السؤال عن أصل الضمان .
والثانية : ارتكاز السائل بأنه على تقدير الضمان لا بد من دفع قيمة يوم التلف ، وهذه تستفاد من ظاهر التعليق .
ثم إن الإمام ( عليه السلام ) أجاب عن الوجه الأول بثبوت الضمان ، وقرر الوجه الثاني ولم يردع عنه ، فيستفاد من ضم الجواب إلى السؤال وما هو مرتكز السائل - المستفاد من ظهور الجملة التعليقية في السؤال - أن الضمان ثابت من يوم المخالفة ، وأنه لو عطب أو نفق لا بد من أداء القيمة ، ووجه ذكر يوم المخالفة دفع احتمال أن مبدأ الحكم بالضمان يوم الأخذ ، وإثبات أن مبدأه يوم الغصب والمخالفة نظير مفاد حديث اليد .
وقد ظهر مما ذكرنا ما في كلام المرحوم النائيني : من أن الصحيحة تدل على أن المدار قيمة يوم الأخذ حتى على القول بتعلق الظرف ب‌ نعم ، بدعوى : أنه على هذا الفرض تدل الصحيحة بالالتزام على لزوم قيمة يوم المخالفة ، لأن مالية المال إذا قدرت بالقيمة يوم المخالفة ، فلا محالة تكون القيمة قيمة ذلك اليوم ، لأنه لا يعقل أن يكون الضمان بقيمة يوم المخالفة فعليا ، ويقدر قيمة يوم ما بعد المخالفة ( 1 ) .


1 - منية الطالب 1 : 148 - 149 .

323

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست