الاستصحاب ، والصحيح أن استصحاب بقاء العهدة جار في الصورتين ، والعقل بعد ذلك يحكم بلزوم الجزم بالخروج عن العهدة ، بأداء العين والقيمة في الصورة الأولى ، وأداء المثل والقيمة في الثانية ، والاستصحاب التعليقي غير جار في الصورتين ، فإنه من التعليق في الموضوع بلا ترتب أثر شرعي عليه . ثم ذكر المحقق المذكور بعد ذلك : أنه لو استفدنا من دليل اليد أن الثابت في العهدة - بعد تلف العين - المثل في المثليات ، فلا يمكن إجراء استصحاب بقاء المثل في العهدة ، لسقوطه عن القيمة ، فإنه من المحتمل أن يكون الثابت المثل المتقوم بالمالية ، فيسقط بسقوطه عن المالية ، ولا بد من أداء المالية ، ومن المحتمل أن يكون الثابت المثل ، وإن لم يكن كذلك - بل كان صوريا - فيثبت في الذمة ولو بعد سقوطه عن المالية ، فيدور أمر المستصحب بين ما هو مشكوك الحدوث وما هو مرتفع قطعا ، فلا يجري فيه الاستصحاب ( 1 ) . ونقول : إنه لو أراد من ذلك أن هذا الترديد يمنع من الاستصحاب ، فلا بد من المنع في جميع موارد الاستصحاب ، ولا سيما استصحاب القسم الثاني من الكلي ، فإن أمر المستصحب دائر بين البقاء والزوال ، والذي يسهل الخطب أن هذا الترديد محقق للشك ، وهو موضوع الاستصحاب ، ففي المقام من جهة ذلك الترديد نشك في بقاء المثل على العهدة فيستصحب . ولو أراد منه ما ذكرنا سابقا ، وأجبنا عنه : بأن الكلي لا وجود له خارجا إلا بالفرد ، فلا معنى لاستصحابه ، فقد مر أن هذا خلط بين العقليات والعقلائيات ، فراجع . ولو أراد منه : أن الجامع في المقام ليس بحكم شرعي ، ولا موضوع ذي أثر شرعي . فجوابه : أن المحتمل في المقام أن يكون المجعول الشرعي عهدة نفس