في سقوطها به ، فنستصحب بقاء العهدة حتى تؤدى القيمة ( 1 ) . انتهى محصلا . وأنت خبير بأن استصحاب بقاء العهدة لو كان مثبتا في الفرض السابق ، فهو مثبت هنا أيضا ، لأن المفروض أن المجعول الشرعي إنما هو عهدة العين ، ولزوم أداء المثل أو القيمة لفراغ العهدة عقلي لا شرعي ، فإن الكلام على هذا المبنى ، لا المبنى المشهور في حديث اليد . وأما ما ذكره في وجه عدم جريان الاستصحاب التعليقي ، ففيه : أن الترديد في ما هو الأقرب إلى التالف محقق للشك موضوع دليل الاستصحاب . وبعبارة أخرى : لو سلمنا أن موضع الدليل الاجتهادي ، هو الأقرب إلى التالف على نحو الواسطة في العروض - ولا نسلم كما عرفت - مع ذلك يجري الاستصحاب ، فإنه بانطباق هذا العنوان على المثل قبل سقوطه عن المالية نحرز سقوط الذمة على تقدير أداء المثل ، وبعد سقوطه عن المالية - من جهة الشك في انطباق العنوان على المثل الصوري ، أو القيمة ، أو هما معا - نشك في بقاء هذا الحكم التعليقي ، فنستصحب ذلك ، ونحكم بسقوط الذمة على تقدير أداء هذا المثل ، فنقول : هذا كان بحيث لو أدى سابقا لسقطت العين عن العهدة ، والآن كما كان . والحاصل : أنا في الاستصحاب لا نحتاج إلى بقاء موضوع الدليل الاجتهادي ، بل نحتاج إلى اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة وهو حاصل ، ولذا لو شككنا في أن عنوان الموضوع للدليل الاجتهادي ، هل هو على نحو الواسطة في العروض ، أو الواسطة في الثبوت ، أمكننا إجراء الاستصحاب ، ونشير إلى المصداق ، ونقول : هذا كان كذا ، والآن كما كان ، فليكن في المقام - وهو مورد الشك في الانطباق - أيضا كذلك . والحاصل : أنه لا فرق بين الصورتين - وجود العين وتلفها - في جريان