وأما ما ذكره : من استئناس الحكم فيما نحن فيه بما ورد في بعض أخبار السلم ( 1 ) من أنه لا يقدر المسلم إليه بأن المراد منه عدم القدرة عرفا لا عقلا ( 2 ) ، فلا نفهم له وجها محصلا ، لعدم مناسبة بين المقام وباب السلم ، على أن في ذلك الباب أيضا كلاما ، ولا بد من الرجوع إلى رواياته . أداء القيمة بعد تقويم المثل بصفاته الدخيلة في القيمة ثم إنه في مورد الاعواز وجواز المطالبة بالقيمة ، لا بد للضامن من أداء القيمة يوم الأداء على مبنى ثبوت العين في العهدة ، ومبنى المشهور ، أي ثبوت المثل فيها ، ووجهه ظاهر ، وقد تقدم . ولا بد من تقويم المثل بجميع صفاته الحقيقية وغيرها ، كالمكان والزمان إذا كانت تلك الصفات دخيلة في القيمة عند العقلاء ، كتقويم العين في القيمية كذلك ، فالعبد الكاتب الواقع تحت اليد مضمون بذلك الوصف ، والثلج الكائن في الصيف مضمون بذلك الوصف ، والماء الكائن في المفازة مضمون بذلك الوصف ، غاية الأمر يعتبر قيمة المضمون بجميع هذه الأوصاف حال الأداء ، بل مع وجود العين وزوال الوصف لا بد من رد العين وتفاوت القيمة ، بلا فرق بين الصفات الحقيقية وغيرها . ولا يرد على ذلك ما توهم : من أن المضمون نفس الشئ والمال ، لا مالية المال ، ألا ترى أن ظاهر من أتلف مال الغير فهو له ضامن ( 3 ) أن إتلاف المال
1 - أنظر الكافي 5 : 185 / 3 و 221 / 8 و 9 ، الفقيه 3 : 167 / 736 ، تهذيب الأحكام 7 : 28 / 122 و 32 / 132 ، الاستبصار 3 : 74 / 248 ، وسائل الشيعة 13 : 68 ، كتاب التجارة ، أبواب السلف ، الباب 11 ، الحديث 1 و 2 . 2 - المكاسب : 108 / سطر 29 . 3 - تقدم في الصفحة 264 .