أريد بقاء مالي في ذلك البلد الذي وصل إليه ، وليس له إلزامه بالنقل إلى مكان لم يصل إليه وإن كان المالك هناك ، وجواز المطالبة لا يستلزم ذلك . وكذا بالنسبة إلى المثل وقيمته مع تعذره ، له المطالبة في جميع الأمكنة التي وصلت العين إليها في مكان المطالبة . ووجهه : انصراف أدلة الضمان إلى وجوب الرد والدفع في مكان ذلك المال . نعم ، لو كان المثل في بلد المطالبة مساويا في القيمة للمثل في مكان التلف ، أمكن جواز مطالبته ، بمعنى عدم الانتقال إلى القيمة على فرض المطالبة ( 1 ) . انتهى ملخصا . أقول : أما في المسألة الأولى : فجواز المطالبة موقوف على إمكان المطالبة ، وهذا إنما يتحقق مع إمكان الدفع ، ومعه لا بد من دفع نفس العين أو المثل ، ولا تصل النوبة إلى القيمة ، أما مع التعذر فلا يمكن المطالبة جدا مع الالتفات إلى ذلك ، نظير ما ذكرنا في الأمر بغير المقدور ، وما لا ينبعث إليه بالبعث نحوه ، مع الالتفات إلى ذلك ، فإن الأمر حينئذ مستحيل ، لعدم تحقق مباديه وعدم حصول الجد بالبعث ، لا أنه ممكن وقبيح . نعم ، في الأحكام القانونية ذكرنا وجه إمكان الأمر والبعث بنحو القانون ، مع عدم إمكان الانبعاث في بعض أفراده لتغاير مبادئ جعل القانون ومبادئ جعل الحكم الشخصي ، وهذا أمر آخر غير ما نحن فعلا بصدد بيانه . وما يتوهم : من أن المقام نظير تحقق قصد الإقامة بالنظر إلى مصلحة في نفس القصد ، وهو الاتيان بالصلاة تامة مع عدم وجود مصلحة في المقصود ، ونظير الأوامر الامتحانية التي تكون المصلحة في نفس الأمر لا المأمور به . مندفع : بأن النظر إلى مصلحة الاتيان بالصلاة تامة يوجب الجد بالمقصود ، وهو الإقامة عشرة أيام فيقصد ، وإلا فكيف يمكن تعلق القصد بما لا يحصل الجد به ؟ ! والأوامر الامتحانية أوامر صورية ، لا أنها بعث حقيقة ، وأما في المقام