الأمر الرابع ضمان المثلي والقيمي قوله ( قدس سره ) : الرابع في المثلي والقيمي ( 1 ) . وقد استدل على أن ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة بالآية الكريمة : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) ( 2 ) ( 3 ) ، ولا دلالة لها على ذلك ، فإن ملاحظة سياقها تدلنا على أنها واردة في مورد الحرب ونظيره ، ولا يعتبر المماثلة في الاعتداء في هذه الموارد قطعا ، فليس المراد من المثل في الآية الكريمة ما نحن بصدده ، ومقتضى لزوم الانطباق على مورده عدم إمكان الاستدلال بها في المقام ، فإن المثل في المقام غير المثل في الآية . وقد استدل على ذلك بحديث اليد ، بدعوى : أن الاستيلاء على العين يقتضي