سوق العقلاء ، وينحصر البحث في أنه هل المعتبر بنظر الشارع جميع ما هو متداول بين العرف من المعاملات ، سواء أوقع بالصيغة أو بالفعل ، أو المعتبر عنده ما كان واقعا بالصيغة فقط ، وما وقع بالفعل غير معتبر عنده ؟ هذا تحرير عنوان البحث . وأما حكم ذلك ، فيستدل على عدم اعتبار الصيغة في المعاملات عند الشارع بعدة وجوه :