تمهيد قبل الشروع في المباحث المرتبطة بالمعاطاة لا بد من التنبه إلى جهات : 1 - كلمة المعاطاة لم ترد في نص من النصوص ، حتى ندور مدار مفهومها ، بل المراد منها في المقام كل إنشاء فعلي قبال الانشاء القولي ، فلا تنحصر المعاطاة بالتعاطي مطلقا . 2 - لا إشكال في أن الجهة المبحوث عنها في مسائل الفقه هي ما كان راجعا إلى وظيفة المكلفين في أفعالهم ، وأما الاحتمالات العقلية في كل مسألة فخارجة عن نظر الفقيه . فحينئذ لا بد من البحث عن حكم المعاملات العرفية الرائجة بينهم ، وينشئونها بالفعل . 3 - لا إشكال في عدم الفرق بين البيع بالصيغة والمعاطاة في نظر العرف من حيث المعنى الانشائي ، والفرق إنما هو في الحاكي عن ذلك ، وأن في أحدهما أوقع البيع بالصيغة ، وفي الآخر بالفعل ، فالتقسيم في البيع ليس بحسب المفهوم ، بل إنما هو بحسب الموضوع . 4 - تحصل مما مر : أن تقسيم المعاطاة بما قصد بها الإباحة وبما قصد بها الملك ، غير مرتبط بما نحن بصدده ، بل موضوع البحث هو المعاطاة الرائجة في